السيد محمد كاظم المصطفوي

65

القواعد الفقهية

فروع الأوّل : في إعطاء النفقة كما قال سيّدنا الأستاذ : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد « 1 » وها هو المنطبق للقاعدة المتلوّة . الثاني : في دية المقتول قال سيّدنا الأستاذ : وإذا وجد ( القتيل ) بين قريتين ضمنت الأقرب منهما « 2 » . على أساس القاعدة . الثالث : أفتى الفقهاء على أنّ فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة ( من الأموال الزكوية ) بالنسبة إلى فقراء غير البلد ، وهذا الحكم ينطبق مع قاعدة : الأقرب يمنع الأبعد . الرابع : موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال أخذت الدّية من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب « 3 » . والحكم مفتى به .

--> ( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 288 . ( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 القضاء ص 81 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 ص 303 باب 4 من أبواب العاقلة ح 1 .